Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
283/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب تدوين الرجوع عن التمييز والمقدم من وكيل المميز، وبالتالي يعاد التأمين اليه، والمحكمة في اتجاهها هذا الاتجاه ترى ان المميز كان يلجأ الى المماطلة كسبا للوقت، ونتيجة لذلك ارتأت تغريمه بمبلغ نقدي.