Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تدوين الرجوع عن التمييز والمقدم من وكيل المميز، وبالتالي يعاد التأمين اليه، والمحكمة في اتجاهها هذا الاتجاه ترى ان المميز كان يلجأ الى المماطلة كسبا للوقت، ونتيجة لذلك ارتأت تغريمه بمبلغ نقدي.