Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 283 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
283/2001
Date
19/02/2001
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بعد التثبت من حيازة المشتري الجنسية اللبنانية تاريخ انشاء العقد. وردت طلب البطلان لعلة الغلط والخداع والغبن تطبيقا للمادتين 208 و214 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 لعدم توافر شروطها.

واعتبرت ان عقد البيع هو عقد بيع عقاري بات مع حق خيار البائع باسترداد المبيع خلال مهلة سنتين. وقضت اخيرا، بان عدم مداعاة القاصر بعد بلوغه سن الرشد بحصته بمثابة موافقة ضمنية على عقد البيع العقاري.