State Council 12/04/2000
شورى حكم رقم : 283 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 283/2000
- Date
- 12/04/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم ادخال شخص ثالث في المحاكمة لتوفر المصلحة المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75. وبما ان الدعوى تتعلق بابطال ترخيص انشاء كشك ضمن املاك عامة لذلك يتم ادخال شاغل الكشك في الدعوى.
ويحق لمستثمر فاخورة مصنفة من الفئة الثانية الادعاء لتوفر الصفة والمصلحة الاكيدة والمشروعة والمباشرة لطلب إبطال الترخيص بانشاء كشك على فضلة طريق في منطقة الكحالة. لان الكشك قد سد منفذ الفاخورة وحجب صالة العرض وتسبب بضرر اكيد له.
ويتم ابطال قرار الترخيص بانشاء كشك ضمن املاك عامة في الكحالة بسبب مخالفة المادة 16 من القرار رقم 144 تاريخ 10-06-25 لان الترخيص لم يصدر بموجب مرسوم كما ينص قرار المفوض السامي رقم 144 الذي يتمتع بقوة القرار التشريعي. وإن التعميم الصادر عن وزير الداخلية باعطاء المحافظ والقائمقام صلاحية الترخيص هو مخالف للقانون إذ لا يمكن تعديل نص تشريعي له قوة القانون بموجب تعميم.
إن إبطال قرار الترخيص المخالف للقانون يستوجب إبطال ما نتج عنه من اعمال التركيز والبناء. ولكن ليس لمجلس الشورى صلاحية ازالة المخالفة وذلك وفقا لنص المادة 91 و93 من نظام مجلس الشورى لانه لا يحق له الحلول محل الادارة باتخاذ قرار الازالة.