Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
283/2005
Date
13/06/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي، مما يشكل مخالفة لحق الدفاع.