Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283/2005
- Date
- 13/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي، مما يشكل مخالفة لحق الدفاع.