Rulings

State Council 07/02/2013

شورى حكم رقم : 283 /2013

Court
شورى
Number
283/2013
Date
07/02/2013
President
يوسف نصر
Members
صفا، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا بسبب الاستفادة من قانون تعليق المهل بحيث يجدد بدء سريان المهلة اعتبارا من تاريخ انفاذ هذا القانون.

كما يتوجب على المحتسب في البلدية، وقبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية كشرط اساسي. وان اقتناع المستدعي عن تقديم الكفالة يجعله فاقدا لاحدى الشروط الوظيفية، لذا فان قرار صرفه من الخدمة واقعا في محله القانوني الصحيح.