State Council 07/02/2013
شورى حكم رقم : 283 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 283/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- صفا، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة شكلا بسبب الاستفادة من قانون تعليق المهل بحيث يجدد بدء سريان المهلة اعتبارا من تاريخ انفاذ هذا القانون.
كما يتوجب على المحتسب في البلدية، وقبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية كشرط اساسي. وان اقتناع المستدعي عن تقديم الكفالة يجعله فاقدا لاحدى الشروط الوظيفية، لذا فان قرار صرفه من الخدمة واقعا في محله القانوني الصحيح.