Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
283/2012
Date
27/09/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاستئناف شكلا لان القرار المطعون به غير نهائي اذ انه محل اعتراض امام محكمة الاستئناف التي ما تزال واضعة يدها على الدعوى.

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي القائل بصدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون اذ ان القرار المطعون به قد افهم في جلسة علنية بحضور ممثل النيابة العامة.

كما اعتبرت ان حضور الرئيس او احد مستشاريه في جلسة النطق بالحكم علانية كاف لاعتبار الحكم صادر عن هيئة مشكلة وفقا للقانون وردت السبب التمييزي المبني على هذا الاعتبار.

كذلك اعتبرت ان غياب النيابة العامة عن حضور احدى الجلسات حيث لم يشرع بالمحاكمة إثرها ليس من شأنه الحاق الضرر بالمميز وردت السبب التمييزي المبني على صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون لهذه العلة. وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز وابرام القرار المطعون به.

Cited

Texts it relies on