Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
283/2012
Date
05/10/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية فقرة 2 لان القرار المميز بت بدفع شكلي متعلق بسبق الادعاء فيجوز تمييزه على حدة قبل صدور القرار النهائي.

ينقض القرار المميز لفقدان التعليل عند رده الدفع المتعلق بسبق الادعاء.

قضت محكمة التمييز بعد النقض بانه سبق للمتهم ان حوكم بالجرم نفسه وقد تحققت وحدة الوقائع ووحدة الموضوع ووحدة الاشخاص بالنسبة لطالب النقض ذلك ان المخدرات قد ضبطت بالشقة نفسها وادلى المتهم بانه يبيعها للاشخاص الذين سبقت محاكمتهم ولاشخاص اخرين مما يقتضي متابعة الدعوى بحق هؤلاء الاخيرين، وايضا بالنسبة للجرم الاضافي الذي لم يكن مشمولا بالدعوى الاولى هو جنحة المادة 72 اسلحة وايداع الملف المرجع الصالح بواسطة النيابة العامة.