Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 283 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
283/2014
Date
14/07/2014
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، السغبيني
Source
Lebanese University

برأت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه من جرم المادة 579 عقوبات، للشك وعدم قيام الدليل والاثبات القاطع على اقدامه على تسريب وافشاء اية معلومات او معطيات خاصة وسرية للشركة المدعية، بالاضافة الى ان هذه الاخيرة لم تبين ماهية مضمون هذه المعطيات والمعلومات او الاسرار الخاصة والحصرية بها، فبقي ادعاؤها لهذه الجهة مشوبا بالغموض، مما اعتبرت المحكمة ان قيام المدعى عليه باعداد دراسات وبرامج تسويقية واستراتيجية ومالية لصالح شركات اخرى، مشابهة لتلك التي اعدها للشركة المدعية، فهذا لان عمله يستند الى مجهود فكري وشخصي من قبله والى خبرته في هذا المجال، وبالتالي لا تكون احكام المادة 579 عقوبات منطبقة على القضية الراهنة.

Cited

Texts it relies on