Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 284 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
284/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه قد اقنع المدعية بانه الرجل المناسب الذي يقف الى جانبها، ويشاركها في حياتها العاطفية والعملية والتجارية، للاستيلاء على معظم اموالها، ومن ثم تركها في حال سبيلها، وان فعله يشكل مناورات احتيالية، ويصدق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات. وفسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة العقوبة، ولجهة الحقوق الشخصية، وفرضت على المدعى عليه آداء التعويض للمدعية.

Cited

Texts it relies on