Criminal Court 12/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 284/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلالرفع بصمات المتهم عن السيارة ووجود آثار معالجة على غطاء المحرك قيامه بسرقتها فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم في ظل وجود وسائل الاثبات السابقة الذكر ولا يؤخذ بادلاآته بسبق الملاحقة اذ لا اثبات عليه.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض تقديريا وسندا للمادة 253 عقوبات العقوبة الى الحبس سنة واحدة.