Rulings

Criminal Court 12/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
284/2010
Date
12/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلالرفع بصمات المتهم عن السيارة ووجود آثار معالجة على غطاء المحرك قيامه بسرقتها فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم في ظل وجود وسائل الاثبات السابقة الذكر ولا يؤخذ بادلاآته بسبق الملاحقة اذ لا اثبات عليه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض تقديريا وسندا للمادة 253 عقوبات العقوبة الى الحبس سنة واحدة.