Rulings

State Council 07/02/2013

شورى حكم رقم : 284 /2013

Court
شورى
Number
284/2013
Date
07/02/2013
President
شكري صادر
Members
عماطوري، المجذوب
Source
Lebanese University

تقبل اللائحة المقدمة بعد مهلة تقديم الملاحظات على التقرير والمطالعة لانه لا يوجد مانع قانوني طالما ان الملاحظات على التقرير والمطالعة لا تبلغ من الفرقاء.

ان المرسوم المطعون فيه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية يعد من القرارات غير التنظيمية والتي يتوجب ابلاغها الى المعنيين حتى تسري مهلة الطعن بوجههم وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، والمراجعة واردة ضمن المهلة.

ان المستدعية اكتسبت الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم صدر وفقا للقانون ولتوافر الشروط لديها. فهي مكتومة القيد اي لا قيد لها وثبت ذلك من خلال افادة المختار ومن خلال مستندات اخرى ولم يثبت ارتكابها اي غش او تزوير للاستحصال على الجنسية اللبنانية.

ولا يحق للادارة سحب قرار التجنيس الصادر بصورة مشروعة. ولم يثبت حيازة المستدعية على الجنسية السورية.

وقد قدمت المستدعية معلومات مفصلة عن عائلتها وحالتها الشخصية وثبتت اقامتها في لبنان واندماجها في المجتمع اللبناني. وان مرسوم منح الجنسية اللبنانية واقعا في موقعه القانوني الصحيح لذا فان المرسوم المطعون فيه القاضي بسحب الجنسية من الجهة المستدعية كونها اكتسبت هذه الجنسية عن طريق الغش والخداع يكون مرتكزا على وقائع واسباب غير صحيحة ومستوجبا الابطال لهذه الناحية.

ورد بالموضوع نفسه القرارات التالية:

شورى قرار رقم 293 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 287 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 285 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 286 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 292 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 291 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 290 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 288 تاريخ 7/2/2013

شورى قرار رقم 289 تاريخ 7/2/2013