Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
284/2014
Date
29/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اقوال الظنين من انه كان يشتري دواء السيمو من المتهم وقرينة تواري هذا الاخير عن الانظار في مراحل التحقيق والمحاكمة واسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات لاقدامه على بيع دواء السيمو، وهذا ما ادى ايضا الى ادانته في الجنحة المنصوص عنها في المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، كون دواء السيمو مهرب وغير مسجل في جداول وزارة الصحة.

ادين الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة اقدامه على تعاطي المخدرات من مادة الحشيشة ودواء السيمو.

قضت المحكمة بكف التعقبات عنه لجهة تعاطيه دواء اللاغافلاكس لأنه لا يحتوي على مواد مخدرة بالتالي لا يشكل تعاطيه جرم المادة 130 عقوبات، انما هو دواء ممنوع تداوله في لبنان.