Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
284/2005
Date
13/06/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 بعدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي، مما يشكل مخالفة للانتظام العام ومساسا بحقوق الدفاع.