Rulings

Criminal Court 18/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
284/2007
Date
18/12/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لقيادة الدراجة النارية المسروقة بدون اوراق ثبوتية لها. وان زعمه شراء الدراجة مردود لعدم امكانية الدلالة على البائع ومحل اقامته، فضلا عن تناقض اقواله لجهة تاريخ الشراء خاصة قوله بانه اشتراها بتاريخ سابق للسرقة وخاصة لوجود اسبقيات بحقه.

كما يدان بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة رقم 137/59 لحيازته على سكين ممنوعة. ويمنح الاسباب التخفيفية للاسقاط من الحق الشخصي، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة.