Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 284/2001
- Date
- 20/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا لعدم توافر شروطه اذا كانت المستندات المدلى بها (مادة 4/349 اصول جزائية - قانون 18-09-48) لا تؤلف مستندا جديدا باعتبار ان هذه المستندات كانت موضوع نقاش في المحاكمة, او انها لا تؤثر على نتيجة الحكم.