Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
284/2001
Date
20/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا لعدم توافر شروطه اذا كانت المستندات المدلى بها (مادة 4/349 اصول جزائية - قانون 18-09-48) لا تؤلف مستندا جديدا باعتبار ان هذه المستندات كانت موضوع نقاش في المحاكمة, او انها لا تؤثر على نتيجة الحكم.