State Council 23/02/2006
شورى حكم رقم : 284 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 284/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، جابر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى العالقة امام المحكمة الادارية الخاصة والتي احيلت اليه وبالطريقة الادارية الصحيحة عملا بأحكام المادة 144 من نظام المجلس رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
ان معيار تحقق مواصفات العقد الاداري هو تنفيذ مصلحة عامة ووجود بند خارق في العقد. وهذا الامر متحقق في المراجعة الحالية، فالعقد يعمد الى تنفيذ مرفق عام في المنطقة الحرة لمرفأ طرابلس ويتعلق بالامتياز، وهو ليس بالعقد الخاص الذي يمكن تطبيق قانون الاجور الخاص عليه.