Rulings

State Council 21/01/2002

شورى حكم رقم : 284 /2002

Court
شورى
Number
284/2002
Date
21/01/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى لانه بسبب وفاة المستدعي تسقط وكالة الوكيل وتنتفي الصفة للادعاء.