State Council 21/01/2002
شورى حكم رقم : 284 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 284/2002
- Date
- 21/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى لانه بسبب وفاة المستدعي تسقط وكالة الوكيل وتنتفي الصفة للادعاء.