State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 284 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 284/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى وذلك لعدم صحة الخصومة، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم، ولذلك تمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.