Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 284 /2003

Court
شورى
Number
284/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى وذلك لعدم صحة الخصومة، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم، ولذلك تمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.