Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 284/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان طلب التمييز المقدّم طعنا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية هو مقبول في الشكل ومردود في الاساس، لأن القرار الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة المحامين والقاضي بانزال عقوبة وقف مزاولة مهنة المحاماة. قد قامت الهيئة الاتهامية بتعليله التعليل الكافي فضلا عن استناد الوقائع الى اساس قانوني سليم. ما يؤدّي بالمحكمة الى التصديق على قرار الهيئة الاتهامية.