Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
284/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان طلب التمييز المقدّم طعنا بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية هو مقبول في الشكل ومردود في الاساس، لأن القرار الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة المحامين والقاضي بانزال عقوبة وقف مزاولة مهنة المحاماة. قد قامت الهيئة الاتهامية بتعليله التعليل الكافي فضلا عن استناد الوقائع الى اساس قانوني سليم. ما يؤدّي بالمحكمة الى التصديق على قرار الهيئة الاتهامية.