Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 284 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
284/2000
Date
13/11/2000
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب تدوين رجوع المستأنف - المدعي - عن دعواه سندا للمواد 518 و519 و523 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983 لتمنّع المستأنف عليه من الاجابة على طلبات المستأنف بعد تبلّغه الاستحضار الاستئنافي ليصار الى متابعة المحاكمة الابتدائية في دعوى ازالة الشيوع العقارية امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت.