Rulings

State Council 23/02/2006

شورى حكم رقم : 285 /2006

Court
شورى
Number
285/2006
Date
23/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

ان طلب الغرامة الاكراهية غير مقبول نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلم يثبت تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم، كما أن موضوع المراجعة هو طلب الطعن بقرار اداري وليس طلب تنفيذ حكم قضائي مبرم.

والدعوى مقبولة شكلا لانها واردة ضمن المهلة القانونية. فالمستدعي يطالب وزارة المالية بتعويض الصرف المستحق له كمتعاقد، وتطبق عليه أحكام المادة 83 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 بحيث يحق له بالمراجعة خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الرفض عن الادارة. وان تقديمه لمراجعة مبكرة قبل مهلة الشهرين مقبولة طالما أن الادارة لم تستجب لمطالبه.

ولا يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية لجهة تصحيح تعويض الصرف من الخدمة للمتعاقد، لانه لم يحصل خطأ في احتساب التعويض. فقد طبقت الادارة الاصول الصحيحة المنصوص عليها في المادتين 83 و89 من نظام الموظفين، واحتسبت سنوات الخدمة الفعلية بشكل صحيح.