Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2002
- Date
- 25/11/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا حصل تبديل رئيس الهيئة الحاكمة، ولم تعد تلاوة اوراق الدعوى بعد فتح المحاكمة اذا كانت قد تمت التلاوة في وقت سابق وقد تأمن حق الدفاع للمتهم. ان اعادة التلاوة تعود لتقدير محكمة الاستئناف خاصة وان المستشارين لم يتغيرا. يرد السبب التمييزي.