Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
285/2002
Date
25/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا حصل تبديل رئيس الهيئة الحاكمة، ولم تعد تلاوة اوراق الدعوى بعد فتح المحاكمة اذا كانت قد تمت التلاوة في وقت سابق وقد تأمن حق الدفاع للمتهم. ان اعادة التلاوة تعود لتقدير محكمة الاستئناف خاصة وان المستشارين لم يتغيرا. يرد السبب التمييزي.