Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
285/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المنازعة حول قيمة الدين في معرض جرم الشيك بدون رصيد لا يمكن اعتبارها بمثابة الدفع الشكلي بل هي تتعلق باساس النزاع ويرد التمييز.