Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المنازعة حول قيمة الدين في معرض جرم الشيك بدون رصيد لا يمكن اعتبارها بمثابة الدفع الشكلي بل هي تتعلق باساس النزاع ويرد التمييز.