Rulings

State Council 08/01/2008

شورى حكم رقم : 285 /2008

Court
شورى
Number
285/2008
Date
08/01/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

لا تقبل اللوائح الجوابية الاضافية المقدمة من الفرقاء لعدم الاستحصال على ترخيص خاص من المقرر كما تفرض المادة 81 من نظام مجلس الشورى.

ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير السياحة المتضمن سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح: فالادارة لها الحق بسحب او الغاء القرار الاداري في حال مخالفة او فقدان شروط الترخيص استنادا للمادة 19 من المرسوم رقم 4221/2000 والمرسوم رقم 15598/70، والمستدعي لم يرفق بطلب الاستثمار السند القانوني بالنسبة للايجار او ملكية المقهى ولم يعمد الى تصحيح المعاملة. لذا فان شروط الترخيص غير مستوفاة.

وبما ان المخالفة الحاصلة لا تتعلق بالشروط الفنية لذلك لا يقبل الادلاء بتطبيق مبدأ الدفاع عن النفس.

كما ان قرار سحب الترخيص صادر عن مرجع مختص اذ يحق لمدير عام السياحة بالانابة التوقيع او الموافقة عملا بالمادة 34 من المرسوم رقم 2894/59.