Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
285/2012
Date
09/10/2012
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل باتجاره بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات لان اتهامه استند فقط الى عطف جرمي مسند الى خلاف عائلي وقد تراجع لاحقا عنه، كما ان المتهم انكر في كل مراحل التحقيق اقدامه على الاتجار ولم يضبط بحيازته مخدرات فلا دليل قاطع بحقه، فضلا عن انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات استنادا الى اعترافه بذلك.