Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل باتجاره بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات لان اتهامه استند فقط الى عطف جرمي مسند الى خلاف عائلي وقد تراجع لاحقا عنه، كما ان المتهم انكر في كل مراحل التحقيق اقدامه على الاتجار ولم يضبط بحيازته مخدرات فلا دليل قاطع بحقه، فضلا عن انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات استنادا الى اعترافه بذلك.