Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى شكلا سندا للمادة 340 اصول محاكمات جزائية لان طالب النقل بين الاسباب وابلغت النيابة العامة التمييزية والقاضي الموجه طلب النقل ضده.
يرد طلب نقل الدعوى اساسا لعدم توافر الارتياب المشروع بتصرفات القاضي وعدم عرقلة حسن سير العدالة سندا للمادة 340 اصول محاكمات جزائية اذ لم يصدر عن القاضي اي تصرف يثير الريبة ولا شك بحياده، وقد تبين ان المدعي غير جدي بمتابعة الدعوى لتغيبه عن الجلسات وعدم تبليغه شهود الادعاء.