Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
285/2012
Date
02/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى شكلا سندا للمادة 340 اصول محاكمات جزائية لان طالب النقل بين الاسباب وابلغت النيابة العامة التمييزية والقاضي الموجه طلب النقل ضده.

يرد طلب نقل الدعوى اساسا لعدم توافر الارتياب المشروع بتصرفات القاضي وعدم عرقلة حسن سير العدالة سندا للمادة 340 اصول محاكمات جزائية اذ لم يصدر عن القاضي اي تصرف يثير الريبة ولا شك بحياده، وقد تبين ان المدعي غير جدي بمتابعة الدعوى لتغيبه عن الجلسات وعدم تبليغه شهود الادعاء.