Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 286/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم ليلا بسرقة المدعي عن طريق تهديد بالسلاح وقد ثبت ذلك من خلال تطابق افادات الشهود مع اوصاف المتهم وتناقض افادات المتهم فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يدان المتهم لحمله مسدس حربي دون ترخيص وسكين ممنوع سندا للمادتين 72 و73 اسلحة.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية لانتفاء اسبقياته الجرمية سندا للمادة 253 عقوبات.