Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
286/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ليلا بسرقة المدعي عن طريق تهديد بالسلاح وقد ثبت ذلك من خلال تطابق افادات الشهود مع اوصاف المتهم وتناقض افادات المتهم فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يدان المتهم لحمله مسدس حربي دون ترخيص وسكين ممنوع سندا للمادتين 72 و73 اسلحة.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية لانتفاء اسبقياته الجرمية سندا للمادة 253 عقوبات.