Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
286/2013
Date
28/11/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت اقدامه على سرقة محل خليوي بعد ان دخل الى المحل بواسطة مفتاح مسروق مما يعتبر بمثابة الدخول بطريقة غير مالوفة. وقد استبعدت تطبيق المادة 640 عقوبات اذ لم يثبت توافر احدى حالات التشديد.

وكذلك قضت بتجريده بجناية المادة 403 عقوبات اذ نسب الى احدهم اشتراكه في السرقة مع علمه ببراءته (وبادانته بالمادة نفسها) اذ نسب الى اخرى اقدامها عن تصريف المسروقات مع علمه ببراءتها.

Cited

Texts it relies on