Rulings

State Council 14/01/2014

شورى حكم رقم : 286 /2014

Court
شورى
Number
286/2014
Date
14/01/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

لا يعود للمستدعية، وهي استاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية، التي استنفدت حقها بالخيار بتعبيرها عن ارادتها باختيار تعويض الصرف بدلا من المعاش التقاعدي وذلك خلال مهلة الشهر المحددة في نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وقبضها لهذا التعويض، ان ترجع عن خيارها وتستبدل ما سبق ان اختارته وقبضته، مما يستوجب رد المراجعة.