State Council 14/01/2014
شورى حكم رقم : 286 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 286/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
لا يعود للمستدعية، وهي استاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية، التي استنفدت حقها بالخيار بتعبيرها عن ارادتها باختيار تعويض الصرف بدلا من المعاش التقاعدي وذلك خلال مهلة الشهر المحددة في نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وقبضها لهذا التعويض، ان ترجع عن خيارها وتستبدل ما سبق ان اختارته وقبضته، مما يستوجب رد المراجعة.