Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
286/2005
Date
13/06/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المميز هو في الاصل مدعي وبالتالي ليس له ان يدلي بامور تتعلق بالدعوى العامة في التمييز بل ان يطعن ضمن اسباب التمييز بالتعويضات الشخصية فقط. ان الادلاء بالخطأ في الوصف القانوني للجرم وبتوفر عناصر الجرم يخرج عن صفة المميز، ويرد السبب التمييزي لهذا السبب.