Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2005
- Date
- 13/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان المميز هو في الاصل مدعي وبالتالي ليس له ان يدلي بامور تتعلق بالدعوى العامة في التمييز بل ان يطعن ضمن اسباب التمييز بالتعويضات الشخصية فقط. ان الادلاء بالخطأ في الوصف القانوني للجرم وبتوفر عناصر الجرم يخرج عن صفة المميز، ويرد السبب التمييزي لهذا السبب.