Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2005
- Date
- 01/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- صعيبي، سعد
- Source
- Lebanese University
تتوافر شروط الادغام للعقوبات في الحالة المعروضة هنا اذ تطبق عليها حالة اجتماع الجرائم المادي لان الجرائم كافةّ قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الصادر في احداها. يقبل طلب الادغام سندا للمادة 205 عقوبات. تنفذ العقوبة الاشد وتحسم منها مدة العقوبة المنفذة.