Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
286/2005
Date
01/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
صعيبي، سعد
Source
Lebanese University

تتوافر شروط الادغام للعقوبات في الحالة المعروضة هنا اذ تطبق عليها حالة اجتماع الجرائم المادي لان الجرائم كافةّ قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الصادر في احداها. يقبل طلب الادغام سندا للمادة 205 عقوبات. تنفذ العقوبة الاشد وتحسم منها مدة العقوبة المنفذة.