Rulings

Criminal Court 18/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
286/2007
Date
18/12/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على الدخول بالحيلة الى منازل عمال اجانب وسرقة الاموال والمصاغ وانتحاله صفة امنية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 392 معطوفة على المادة 257 عقوبات والزعم بالتفتيش عن مخدرات او اجازات عمل الاجانب. وان الجرم ثبت بالعطف الجرمي من رفاق المتهم والذي تعزز بادلة اخرى وبمدلول اقوال المتهم فضلا عن اسبقياته الجرمية.

يبرأ المتهم من جناية المادة 335 عقوبات لانه وان اقدم على الاتفاق مع اخرين للقيام بالسرقة الا ان نيته لم تكن متجهة الى احداث اضطرابات عامة في البلاد والنيل من السلامة العامة، بل بهدف الحصول على منفعة شخصية. ويمنح الاسباب التخفيفية ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.