Rulings

State Council 12/04/2000

شورى حكم رقم : 286 /2000

Court
شورى
Number
286/2000
Date
12/04/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار التصديق على الاتفاقية الدولية للقيام بدراسات لمشروع اوتستراد بيروت - الحدود السورية لعدم مخالفة قانون مزاولة مهنة الهندسة في لبنان الصادر بتاريخ 22-1-51. إذ لا يطبق قانون مزاولة الهندسة في لبنان على هذه الاتفاقية لان موضوعها يتعلق باجراء دراسات اقتصادية وجيولوجية ولا علاقة لها بمزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية.

وبما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2-11-62 اعطت الحق لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في بيروت الاستعانة بمكاتب هندسية عالمية دون اشتراط قيدهم في نقابة المهندسين لان اشتراكهم واعمالهم محددة بدفاتر الشروط التي يتقدمون على اساسها. ولذلك فإن قرار التصديق على الاتفاقية يكون صحيحا.