Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/1954
- Date
- 28/07/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم وضع المستند الحاسم الذي استندت اليه المحكمة قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة وسببا لقبول التمييز.