Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
286/1954
Date
28/07/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم وضع المستند الحاسم الذي استندت اليه المحكمة قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة وسببا لقبول التمييز.