Civil Court of Appeal 21/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 286 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 286/1992
- Date
- 21/05/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص في اخلاء المأجور من شاغله والذي كان قد دخله على سبيل التسامح من قبل المالك، لقاء عدم دفعه أي بدل، وبعد ان عبّر المالك عن رغبته باسترداد المأجور من شاغله، مما يعني زوال التسامح، وبالتالي يصبح الاشغال بدون أي مسوّغ شرعي ويلزم بالتالي بالاخلاء.