Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 286 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
286/1992
Date
21/05/1992
President
رشيد حطيط
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص في اخلاء المأجور من شاغله والذي كان قد دخله على سبيل التسامح من قبل المالك، لقاء عدم دفعه أي بدل، وبعد ان عبّر المالك عن رغبته باسترداد المأجور من شاغله، مما يعني زوال التسامح، وبالتالي يصبح الاشغال بدون أي مسوّغ شرعي ويلزم بالتالي بالاخلاء.