Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
286/2002
Date
25/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة الجزائية لانه خلافا لاقوال المميز قد تمت ترجمة كتاب الانتربول المستند اليه للتجريم، ووضعت نسخة الترجمة في محضر التحقيق الذي نوقش علانية في المحاكمة.

ان عدم الاستماع الى منظمي التحقيقات الاولية لا يؤدي الى نقض القرار طالما ان التحقيقات المذكورة قد تليت في المحاكمة ووضعت موضع المناقشة. لا تلزم المحكمة بالاستماع الى منظمي التحقيقات اذا لم تجد ضرورة لذلك ويرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع اذا وردت في المحاكمة عبارة غير اكيدة صادرة عن المتهم دون اي تعديل عليها. لا تعتبر المحكمة قد شوهت الوقائع. ان عدم استناد المحكمة الى اقوال المتهم هذه لاصدار الحكم يجعل القرار غير قابل للنقض اذ انه استند الى وسائل اثبات متعددة ليبني عليها الحكم.

ان عدم عرض المواد الجرمية في المحاكمة لا يؤدي الى النقض طالما ان محضر التحقيق قد اشتمل على ضبط المواد المذكورة وتمت مناقشتها في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان الاعتراض على عدم عرض وسائل الاثبات على الخصم يجب ان يتم من قبل الخصم المذكور وليس ممن قدم وسائل الاثبات نفسه. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان تلاوة التحقيقات الاستنطاقية قد تمت اذ ان الحكم قد اشتمل على عبارة ان كافة الاوراق قد تليت ومن بينها هذه التحقيقات. يرد السبب التمييزي.