State Council 23/02/2006
شورى حكم رقم : 286 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 286/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر أي سبب من أسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطعون فيه والمطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولا توجد مخالفة لحق الدفاع فقد تم تبليغ المستدعي التقرير والمطالعة وفقا للاصول المحددة في المادة 88 من نظام المجلس. كما اطلع المجلس على تقرير المقرر وعلى اوراق الدعوى. ولا يؤخذ بادلاء المستدعي بعدم تطبيق مبدأ المساواة، فالمجلس ناقش مطالبه بشأن تصحيح وضعه الوظيفي وردها لافتقارها الى سند قانوني يبررها، فلم يغفل البت بها، ولا يكون قد خالف ايا من الصيغ الجوهرية لهذه الجهة.