State Council 22/01/2002
شورى حكم رقم : 286 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 286/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى اساسا بسبب انتفاء الموضوع. فقد جرت مصالحة بين الفرقاء وتنازل المستدعي عن الدعوى وعن الحق المطالب به.
اما فاتورة الاستشفاء تاريخ حزيران 1995، موضوع النزاع، فهي مشمولة ايضا بعقد المصالحة لان التنازل جاء مطلقا وشاملا ولا رجوع عنه وذلك وفقا لاحكام المادتين الاولى والثالثة من عقد المصالحة. ولم يتضمن استثناء او تحفظا لجهة اي من الفواتير الصادرة قبل تاريخ 1/1/1997.