Rulings

State Council 22/01/2002

شورى حكم رقم : 286 /2002

Court
شورى
Number
286/2002
Date
22/01/2002
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، ابو زين
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى اساسا بسبب انتفاء الموضوع. فقد جرت مصالحة بين الفرقاء وتنازل المستدعي عن الدعوى وعن الحق المطالب به.

اما فاتورة الاستشفاء تاريخ حزيران 1995، موضوع النزاع، فهي مشمولة ايضا بعقد المصالحة لان التنازل جاء مطلقا وشاملا ولا رجوع عنه وذلك وفقا لاحكام المادتين الاولى والثالثة من عقد المصالحة. ولم يتضمن استثناء او تحفظا لجهة اي من الفواتير الصادرة قبل تاريخ 1/1/1997.