State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 287 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 287/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك مع الفوائد وذلك لعدم ثبوت صحة المطالب التي يدّعي بها المستدعي. فقد اصدرت الدولة سندات خزينة لايفاء ديونها وتمّ تسليم سندات خزينة الى صاحب تعويض الاستملاك مع الزامه بالتنازل عن كامل حقوقه بما فيها المطالبة بالفوائد وقد وقّع صاحب العلاقة على التنازل بملء رغبته وارادته، فالتنازل قانوني وغير باطل لانه لا يتوفّر فيه عنصر الاكراه.