Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 287 /2003

Court
شورى
Number
287/2003
Date
03/02/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك مع الفوائد وذلك لعدم ثبوت صحة المطالب التي يدّعي بها المستدعي. فقد اصدرت الدولة سندات خزينة لايفاء ديونها وتمّ تسليم سندات خزينة الى صاحب تعويض الاستملاك مع الزامه بالتنازل عن كامل حقوقه بما فيها المطالبة بالفوائد وقد وقّع صاحب العلاقة على التنازل بملء رغبته وارادته، فالتنازل قانوني وغير باطل لانه لا يتوفّر فيه عنصر الاكراه.