State Council 23/02/2006
شورى حكم رقم : 287 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 287/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- خليل أبو رجيلي
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان بلدية القاع ملزمة بدفع التعويض عن الضرر اللاحق ببناء من جراء تدفق سيول الامطار لانها مسؤولة عن الضرر بسبب اهمالها لصيانة المجاري والعبارات، فلم تعمد الى تنظيفها أو الى انشاء سد ترابي.
ومن الثابت بأن الضرر حصل بسبب تدفق السيول ولم تثبت البلدية عكس ادلاءات المتضرر، لذا يحق له بالتعويض الذي يقدر حسب الاضرار اللاحقة بالبناء.