Rulings

State Council 23/02/2006

شورى حكم رقم : 287 /2006

Court
شورى
Number
287/2006
Date
23/02/2006
President
خليل أبو رجيلي
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

ان بلدية القاع ملزمة بدفع التعويض عن الضرر اللاحق ببناء من جراء تدفق سيول الامطار لانها مسؤولة عن الضرر بسبب اهمالها لصيانة المجاري والعبارات، فلم تعمد الى تنظيفها أو الى انشاء سد ترابي.

ومن الثابت بأن الضرر حصل بسبب تدفق السيول ولم تثبت البلدية عكس ادلاءات المتضرر، لذا يحق له بالتعويض الذي يقدر حسب الاضرار اللاحقة بالبناء.