Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
عند عدم توافر شروط البت بالدفع الشكلي فليس ما يمنع قاضي التحقيق من تقرير ضم الدفع المدلى به الى ما بعد اجراء التحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق بضم الدفع الشكلي الى اساس الدعوى غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.