Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
287/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

عند عدم توافر شروط البت بالدفع الشكلي فليس ما يمنع قاضي التحقيق من تقرير ضم الدفع المدلى به الى ما بعد اجراء التحقيق، وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق بضم الدفع الشكلي الى اساس الدعوى غير قابل للتمييز، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.