Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
287/2002
Date
17/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع الذي قدم من جراء تناقض حكمين قضائيين حول مسألة الاختصاص. ان الحكم الابتدائي غيابي وكذلك القرار الاستئنافي، وبالتالي ان الحكمين المتناقضين بشأن الاختصاص ليسا مبرمين، مما يؤدي الى القول بعدم توافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي اوجبت ان تكون الاحكام المتناقضة مبرمة لقبول الطلب.