Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع الذي قدم من جراء تناقض حكمين قضائيين حول مسألة الاختصاص. ان الحكم الابتدائي غيابي وكذلك القرار الاستئنافي، وبالتالي ان الحكمين المتناقضين بشأن الاختصاص ليسا مبرمين، مما يؤدي الى القول بعدم توافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي اوجبت ان تكون الاحكام المتناقضة مبرمة لقبول الطلب.