Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
287/2004
Date
09/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المميز المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات والمتمثّلة بحيازة حشيشة الكيف وترويجها قد جرّمته المحكمة سندا للمادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/03/1998 بعد ان ثبتت التهمة عليه بعد ان ايّدت المحكمة الوقائع المتمثّلة بالتحقيق الاولي والتحقيق الاستنطاقي والافادة المعطاة امام محكمة الجنايات، وامام محكمة التمييز بالاضافة الى محضر ضبط المحاكمة لدى المحكمتين واعتراف الشاهد الظنين امام محكمة الجنايات بشرائه المخدرات من المميز اكثر من مرة وتواري المميز عن الانظار، وفراره من وجه العدالة عدا عن مضمون ملف الدعوى لا سيما محتوى القرار الظني بحق المميز المتهم، ما حدا بمحكمة التمييز الى انزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه.