Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2005
- Date
- 01/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يصحح الخطأ المادي سندا للمادة 426 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بقيمة الغرامة المالية المقضي بها بعد ادغام العقوبات.