Rulings

State Council 08/01/2008

شورى حكم رقم : 287 /2008

Court
شورى
Number
287/2008
Date
08/01/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ، رزق
Source
Lebanese University

يحق للقاضي الاداري صلاحية اعطاء الوصف الصحيح للمراجعة الموجودة امامه.

وبما انه تبين بأن المستدعي يطلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية يتضمن انشاء بلدية جديدة، فهي مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة ولا يمكن اعتبارها مراجعة اعتراض ولو تمت تسميتها كذلك من قبل المستدعي.

ويقبل طلب تصحيح الخصومة ويقتضي حصر المراجعة ضد الدولة لان الطعن يتناول قرار صادر عنها.

ويتوجب اخراج الشخص المدعى عليه لعدم علاقته بالنزاع. ويرد طلب تصحيح خصومة المدعي لعدم امكانية حلول طالب التدخل محل المدعي.

ويقبل طلب التدخل لتأييد وجهة نظر المدعى عليه لتوافر المصلحة. ويعلق البت بطلب التدخل لتأييد وجهة نظر المدعي نظرا لارتباط قبوله بتوافر صفة المستدعي لان التدخل بطبيعته تبعي او انضمامي وليس تدخلا اصليا.

فاذا ثبتت صفة المدعي يتم قبول طلب التدخل المذكور.

وترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي لا مصلحة شخصية مباشرة له بالطعن بقرار انشاء بلدية جديدة. ويعود للقاضي الاداري تقدير المصلحة.

وان انشاء بلدية جديدة وتسميتها ببلدية مزرعة قلد السبع لم يؤثر على الوضع القانوني للمستدعي ولم يثبت الضرر اللاحق به.

لذا ترد المراجعة شكلا واستطرادا يرد طلب التدخل المقدم تأييدا لوجهة نظر المدعي.