Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
287/2005
Date
20/06/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب استرداد الدعوى بالرغم من عدم توفر نص قانوني بذلك وانما فقط اجتهاد سابق، وذلك لرد الظلم عن المستدعي.

ان القرار المطعون فيه قد انزل عقوبة بالمستأنف بالرغم من عدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة مما يجعل شروط الاسترداد متوفرة. وينقض القرار المطعون فيه بشقه الجزائي بالنسبة للادانة والعقوبة، ويبرم بالنسبة للشق المتعلق بالدعوى الشخصية.