Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2005
- Date
- 20/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب استرداد الدعوى بالرغم من عدم توفر نص قانوني بذلك وانما فقط اجتهاد سابق، وذلك لرد الظلم عن المستدعي.
ان القرار المطعون فيه قد انزل عقوبة بالمستأنف بالرغم من عدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة مما يجعل شروط الاسترداد متوفرة. وينقض القرار المطعون فيه بشقه الجزائي بالنسبة للادانة والعقوبة، ويبرم بالنسبة للشق المتعلق بالدعوى الشخصية.