Rulings

State Council 14/01/2014

شورى حكم رقم : 287 /2014

Court
شورى
Number
287/2014
Date
14/01/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

يتبين ان لجنة التحقيق اجرت تحقيقها مع المستدعي بعد اتخاذ قرار مجلس ادارة المستشفى الحكومي بصرفه من العمل، الامر الذي يخالف احكام المادة 35 من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21-5-1998 التي اوجبت فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة يؤلفها مجلس الادارة لهذه الغاية، ويشكل ايضا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة من شأنها المس بحق الدفاع عن النفس، مما يستوجب ابطال القرار المطعون فيه.