State Council 14/01/2014
شورى حكم رقم : 287 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 287/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
يتبين ان لجنة التحقيق اجرت تحقيقها مع المستدعي بعد اتخاذ قرار مجلس ادارة المستشفى الحكومي بصرفه من العمل، الامر الذي يخالف احكام المادة 35 من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21-5-1998 التي اوجبت فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة يؤلفها مجلس الادارة لهذه الغاية، ويشكل ايضا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة من شأنها المس بحق الدفاع عن النفس، مما يستوجب ابطال القرار المطعون فيه.