Rulings

Labour Arbitration Councils 13/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 287 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
287/2014
Date
13/03/2014
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي مطالبة المدعي في ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى الحاضرة من اجل اشراكه في سماع الحكم، نظرا لتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة في ذلك.

كما الزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا من المال كتعويض صرف تعسفي نتيجة انهاء المدعى عليها للعلاقة التعاقدية مع المدعي بارادة منفردة، وايضا تعويض انذار نتيجة عدم مراعاة مهلة الانذار القانونية وراتب ستة اشهر بسبب عدم قبض المدعي له.

اما في ما يتعلق بالاجازة السنوية فيقتضي الزامها بأن تدفع للمدعي بدل الاجازة عن السنتين الاخيرتين عن عمله لديها مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ من تاريخ تبلغها هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

كما يقتضي تصحيح تاريخ انتهاء عمل المدعي لدى المدعى عليها، وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية خدمته عن مدة عمله لدى المدعى عليها، وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأية جهة كانت.