Rulings

Criminal Court 30/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
287/2014
Date
30/04/2014
President
بركان سعد
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

تثبتت المحكمة من اقدام المتهم على ترويج المخدرات مادة حشيشة الكيف وجرمته بجناية المادة 126 مخدرات.

توافقت اعترافات الظنينين مع فحوصاتهما المخبرية التي اظهرت تعاطيهما المخدرات من مادة حشيشة الكيف، فشكل فعلهما لهذه الجهة الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات.

منحا الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر لاعترافهما والى ظروفهما الاجتماعية.