Criminal Court 30/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 287/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- شكر، الحاج
- Source
- Lebanese University
تثبتت المحكمة من اقدام المتهم على ترويج المخدرات مادة حشيشة الكيف وجرمته بجناية المادة 126 مخدرات.
توافقت اعترافات الظنينين مع فحوصاتهما المخبرية التي اظهرت تعاطيهما المخدرات من مادة حشيشة الكيف، فشكل فعلهما لهذه الجهة الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات.
منحا الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر لاعترافهما والى ظروفهما الاجتماعية.