Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2013
- Date
- 29/10/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لاغفاله بت مطلب مقدم من المميز الحالي اذ انه قضى بفسخ الحكم الابتدائي وادان المدعى عليه المميز ضده بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات لكنه لم يأت على ذكر دعوى التعويض المسندة الى قرار منع المحاكمة عن المميز عملا بالمادتين 72 و159 اصول المحاكمات الجزائية والتي يطالب فيها المدعي ببدل عطله وضرره، كما لم يبين القرار المذكور السند القانوني والواقعي لما قضى به من تعويضات شخصية فجاء خاليا من التعليل لهذه الجهة ومفتقرا لاساسه القانوني.