Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
287/2013
Date
29/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لاغفاله بت مطلب مقدم من المميز الحالي اذ انه قضى بفسخ الحكم الابتدائي وادان المدعى عليه المميز ضده بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات لكنه لم يأت على ذكر دعوى التعويض المسندة الى قرار منع المحاكمة عن المميز عملا بالمادتين 72 و159 اصول المحاكمات الجزائية والتي يطالب فيها المدعي ببدل عطله وضرره، كما لم يبين القرار المذكور السند القانوني والواقعي لما قضى به من تعويضات شخصية فجاء خاليا من التعليل لهذه الجهة ومفتقرا لاساسه القانوني.